ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٢ - الحديث ١٩٥
مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ بِثُبُوتِ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمَا وَ إِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ وَ انْتَفَتِ الْمُرَاجَعَةُ كَمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَرِثَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٩٣]
١٩٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.
[الحديث ١٩٤]
١٩٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
[الحديث ١٩٥]
١٩٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
و يدل على اعتبار الحيض دون الأطهار. الحديث الثالث و التسعون و المائة:
و لعل قوله" ورثته" زيد من النساخ أو الرواة، و يحتمل الحالية. و يمكن أن يقرأ على بناء التفعيل بصيغة المتكلم، أي: أحكم بإرثه. أو يقرأ" ورثته" على صيغة الجمع، عطفا على المستتر المرفوع في" ورثها" أي يرثها، فإن مات بعدها يرث تلك الحصة ورثته.
الحديث الرابع و التسعون و المائة: موثق.
و ليس فيه أيضا ذكر المرض.
الحديث الخامس و التسعون و المائة: صحيح.